المواضيع الأخيرة
» قضيه بنك بدايه من طرف حنان فخري قطيش الأحد ديسمبر 16, 2018 5:25 pm
» الى الاصدقاء الذين يكتبون استشارتهم من الهاتف
من طرف المحامي محمد ابوعزام الإثنين ديسمبر 10, 2018 7:33 am
» طلاق مقابل الابراء
من طرف زائر الجمعة يونيو 16, 2017 5:22 pm
» قانون الحمايه من العنف الاسري
من طرف المحامي محمد ابوعزام الخميس ديسمبر 29, 2016 11:34 pm
» قانون البورصات
من طرف المحامي محمد ابوعزام الخميس ديسمبر 29, 2016 11:32 pm
» قانون الجرائم الاقتصادية
من طرف المحامي محمد ابوعزام الخميس ديسمبر 29, 2016 11:31 pm
» قانون الاجتماعات العامة
من طرف المحامي محمد ابوعزام الخميس ديسمبر 29, 2016 11:30 pm
» قانون الأسلحة النارية والذخائر
من طرف المحامي محمد ابوعزام الخميس ديسمبر 29, 2016 11:28 pm
» قانون الاحداث
من طرف المحامي محمد ابوعزام الخميس ديسمبر 29, 2016 11:25 pm
قانون البورصات
محامي شرعي . المحامي محمد ابوعزام . استشاره مجانيه 0797039590 :: الفئة الأولى :: مجموعة التشريعات الاردنيه
صفحة 1 من اصل 1
قانون البورصات
قانون البورصات
قانون البورصات
قانون مؤقت رقم (50) لسنة 2008 قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية | |||||
المادة (1) | يسمى هذا القانون (قانون تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية لسنة 2008) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. | ||||
المادة (2) | أ- | يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: | |||
الوزير | : | وزير الصناعة والتجارة. | |||
الهيئة | : | هيئة الأوراق المالية. | |||
البنك المركزي | : | البنك المركزي الأردني. | |||
المجلس | : | المجلس المشكل بمقتضى أحكام هذا القانون لتنظيم التعامل بالبورصات الأجنبية. | |||
الرئيس | : | رئيس المجلس. | |||
الأمين العام | : | أمين عام المجلس. | |||
الشركة المرخصة | : | الشركة التي يرخص لها وفق أحكام هذا القانون بالتعامل لصالح الغير في أي من البورصات الأجنبية. | |||
الشخص | : | الشخص الطبيعي أو الاعتباري. | |||
ب- | لغايات هذا القانون، تعني عبارة (البورصة الأجنبية) كل سوق مالي في خارج المملكة، سواء كان منظما أو غير منظم، يتم فيه التعامل بالأوراق المالية على اختلاف انواعها أو العملات الأجنبية أو المعادن الثمينة أو أي سلع أو أدوات مالية أخرى. | ||||
المادة (3) | أ- | مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، تسرى أحكام هذا القانون على أي شخص يقوم لصالح الغير بأي عمل أو نشاط متعلق بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالتعامل في أي من البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل. | |||
ب- | يستثنى من أحكام هذا القانون كل مما يلي: | ||||
1. | البنك المرخص من البنك المركزي وذلك بالقدر الذي يمارس فيه أعماله وأنشطته في البورصات الأجنبية وفق أحكام قانون البنوك والأنظمة والأوامر الصادرة بمقتضاه. | ||||
2. | شركة الخدمات المالية المرخصة من الهيئة وذلك بالقدر الذي تمارس فيه أعمالها وأنشطتها في البورصات الأجنبية وفق أحكام قانون الأوراق المالية والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. | ||||
3. | أي بنك أجنبي أو شركة مالية أجنبية تتعامل في البورصات الأجنبية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس استثناء أي منها من أحكام هذا القانون. | ||||
4. | أي تعاملات في البورصات الأجنبية يجريها شخص لصالح شخص آخر تربطه به علاقة خاصة وعلى أن يتم تحديد نوع هذه العلاقة ونطاقها بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس. | ||||
المادة (4) | أ- | يشكل مجلس يسمى (مجلس تنظيم التعامل في البورصات الأجنبية) يرتبط بالوزير، ويتمتع بشخصية اعتبارية، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق غاياته، وينوب عنه في الإجراءات القضائية المحامي العام المدني أو أي محام يوكله لهذه الغاية. | |||
ب- | يكون المقر الرئيسي للمجلس في عمان، وله فتح مكاتب في مختلف محافظات المملكة. | ||||
المادة (5) | أ- | يتألف المجلس من الوزير رئيساً وعضوية كل من: | |||
1. | رئيس الهيئة أو أحد مفوضي الهيئة يسميه رئيسها. | ||||
2. | محافظ البنك المركزي أو أحد نائبيه يسميه المحافظ. | ||||
3. | مراقب عام الشركات. | ||||
4. | الأمين العام. | ||||
5. | شخصين من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهما مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس لمدة سنتين قابلة للتجديد ويجوز إنهاء عضوية أي منهما وتعيين بديل له بالطريقة ذاتها. | ||||
ب- | ينتخب المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهام الرئيس عند غيابه. | ||||
المادة (6) | أ- | يجب أن تتوفر في الأمين العام والعضوين المعينين وفق أحكام البند (5) من الفقرة (أ) من المادة (5) من هذا القانون ما يلي: | |||
1. | أن لا يكون قد صدر بحقه حكم بجنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو حكم بجناية. | ||||
2. | أن لا يكون قد أعلن افلاسه أو تقرر الحجر عليه. | ||||
3. | أن لا يكون محكوماً عليه بسبب مخالفة لأي من أحكام هذا القانون أو قانون الشركات أو قانون البنوك أو قانون أعمال الصرافة أو قانون هيئة الأوراق المالية. | ||||
4. | أن لا يكون أو زوجه أو أحد اصوله أو فروعه أو أحد اقاربه حتى الدرجة الثالثة شريكاً أو مساهماً في أي شركة من الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون. | ||||
ب- | يؤدي الأمين العام والعضوان المعينان في المجلس القسم التالي أمام الرئيس: | ||||
( أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للملك والوطن وأن أحترم القوانين والأنظمة المعمول بها وأن أقوم بمهامي وواجباتي بشرف وأمانة وإخلاص). | |||||
ج- | تنتهي عضوية أي من العضوين المعينين في أي من الحالتين التاليتين: | ||||
1. | الاستقالة. | ||||
2. | فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. | ||||
د- | تحدد مكافآت العضوين المعينين في المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس. | ||||
المادة (7) | يحظر على أي عضو من أعضاء المجلس أن تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي من الشركات المشمولة بأحكام هذا القانون أو في أي تعامل معها وذلك طيلة مدة عضويته في المجلس، ويلتزم العضو بتقديم تصريح خطي يؤكد فيه انتفاء هذه المصلحة، ويستمر هذا الحظر لمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته من المجلس لأي سبب كان. | ||||
المادة ( | أ- | يتولى المجلس مهام ترخيص الشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية والإشراف عليها ومراقبة أعمالها وتنظيمها، ويقوم في سبيل ذلك بالمهام والصلاحيات التالية: | |||
1. | وضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ مهامه. | ||||
2. | منح التراخيص للشركات التي ترغب في التعامل في البورصات الأجنبية وفروعها وتجديد هذه التراخيص وإلغائها وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. | ||||
3. | التوعية بمخاطر التعامل في البورصات الأجنبية. | ||||
4. | اعتماد تعيين المدراء العاملين لدى الشركات المرخصة وموظفيها الذين يحددهم المجلس بتعليمات يصدرها لهذه الغاية. | ||||
5. | تحديد السقف الأعلى للعمولات التي تتقاضاها الشركات المرخصة من الأشخاص المتعاملين معها. | ||||
6. | إقرار مشروع الموازنة السنوية للمجلس والموافقة على البيانات المالية الختامية له ورفعهما إلى مجلس الوزراء. | ||||
7. | تعيين محاسب قانوني لتدقيق حسابات المجلس وتحديد أتعابه. | ||||
8. | إصدار التعليمات الداخلية لإدارة أعمال المجلس وتنظيم شؤونه الإدارية والمالية. | ||||
9. | إصدار أي تعليمات لمراقبة الشركات المرخصة وتنظيم أعمالها وأنشطتها وأي تعليمات أخرى لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. | ||||
ب- | للمجلس بناء على تنسب الأمين العام ووفقاً للأحكام والأسس والشروط المحددة بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص تعيين الموظفين اللازمين لأعماله، وله طلب انتداب أو طلب اعارة أي من موظفي الوزارات والمؤسسات العامة لتنفيذ مهامه، كما له تعيين المستشارين بموجب عقود تحدد فيها رواتبهم ومكافآتهم وسائر حقوقهم الأخرى. | ||||
المادة (9) | أ- | يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أو نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة إلى ذلك على أن لا تقل اجتماعاته عن مرة وأحدة كل شهرين، ويكون الاجتماع قانونيا إذا حضره خمسة من أعضائه على الأقل على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم ويتخذ قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. | |||
ب- | للمجلس دعوة أي من أصحاب الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه في الأمور المعروضة عليه. | ||||
ج- | يسمي الرئيس أحد موظفي المجلس ليتولى أعمال أمانة سره. | ||||
المادة (10) | أ- | يعين الأمين العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الرئيس على أن تنهى خدماته بالطريقة ذاتها. | |||
ب- | يعمل الأمين العام على تنفيذ برامج وخطط وقرارات المجلس وإعداد مشروع الموازنة السنوية للمجلس وبياناته المالية الختامية. | ||||
ج- | يتولى الأمين العام إدارة شؤون المجلس ويمثله لدى الجهات الرسمية والقضائية والأخرى وله أن يفوض غيره لتمثيله لدى تلك الجهات. | ||||
المادة (11) | أ- | يكون للمجلس حساب خاص لدى البنك المركزي يودع فيه ولمرة وأحدة مبلغ مليون دينار مناصفة ما بين البنك المركزي والهيئة ويحول إلى هذا الحساب كامل ما يتأتى له من ايراداته وموارده المالية وتصرف منه جميع النفقات والمكافآت. | |||
ب- | تتكون الموارد المالية للمجلس مما يلي: | ||||
1. | ما يخصص له في الموازنة العامة. | ||||
2. | المساعدات والهبات والتبرعات وأي موارد أخرى ترد إليه شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها. | ||||
ج- | تعتبر أموال المجلس أموالا عامة ويتم تحصيلها وفقاً لأحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ، ولهذه الغاية يمارس الأمين العام صلاحية الحاكم الإداري ولجنة تحصيل الأموال الأميرية المنصوص عليها في ذلك القانون. | ||||
المادة (12) | على المجلس أن يقدم إلى مجلس الوزراء خلال الثلاثة أشهر الاولى من بداية السنة المالية تقريراً عن أنشطته خلال السنة السابقة. | ||||
المادة (13) | تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية الشروط والمتطلبات الواجب توفرها في الشركة لغايات منحها الترخيص بما في ذلك شكلها القانوني والحد الادنى لرأسمالها وعدد الشركاء فيها والضمانات الواجب تقديمها والرسوم التي يتم تقاضيها وفق أحكام هذا القانون. | ||||
المادة (14) | أ- | على من يرغب في تأسيس شركة لغاية التعامل في البورصات الأجنبية وفق أحكام هذا القانون الحصول على موافقة مبدئية من المجلس على تسجيل الشركة وعلى عقد تأسيسها ونظامها الأساسي وذلك قبل التقدم بطلب تسجيلها إلى مراقب عام الشركات. | |||
ب- | بعد استكمال إجراءات تسجيل الشركة وتحقيق جميع الشروط والمتطلبات المحددة وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه، تقدم الشركة طلباً إلى المجلس للحصول على ترخيص بمزاولة أعمال التعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط في هذا التعامل. | ||||
ج- | يكون الترخيص سنويا قابلا للتجديد بموافقة المجلس. | ||||
د- | لا يجوز للشركة المرخصة إجراء أي تعديل على عقد تأسيسها أو نظامها الأساسي إلا بموافقة مسبقة من المجلس. | ||||
المادة (15) | أ- | على الشركة المرخصة أن تلتزم في تعاملها في البورصات الأجنبية أو في توسطها في هذا التعامل بالحدود والشروط والأحكام الواردة في الترخيص الممنوح لها وفي الأنظمة والتعليمات الصادرة وفق أحكام هذا القانون. | |||
ب- | يحظر على الشركة المرخصة القيام بأي مما يلي: | ||||
1. | ممارسة أي أعمال أو أنشطة تخرج عن نطاق الترخيص الممنوح لها. | ||||
2. | منح عملائها أي تسهيلات ائتمانية بأي صورة كانت بما في ذلك عمليات التمويل على الهامش. | ||||
3. | أي معاملات أو أنشطة يحظرها المجلس بموجب تعليمات يصدرها لهذه الغاية. | ||||
المادة (16) | أ- | على الشركة المرخصة أن تقوم بتزويد المجلس بأسماء الشركات والمؤسسات التي ترغب في التعامل معها في البورصات الأجنبية والوثائق التي تثبت ترخيص تلك الشركات والمؤسسات وأي وثائق أخرى يطلبها المجلس . | |||
ب- | للمجلس أن يصدر قراراً بمنع الشركة المرخصة من التعامل مع شركة أو مؤسسة معينة من الشركات والمؤسسات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. | ||||
المادة (17) | أ- | للمجلس تدقيق سجلات وحسابات وأنشطة أي شركة مشمولة بأحكام هذا القانون، وله تحديد حالات التدقيق والجهة التي تدفع نفقات هذا التدقيق وفقاً لتعليمات تصدر لهذه الغاية. | |||
ب- | للأمين العام والموظفين المفوضين من قبله للقيام بالمهام المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة صفة الضابطة العدلية ولهم بهذه الصفة الاستعانة برجال الامن. | ||||
ج- | على الشركة اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير يطلبها الأمين العام لغايات تسهيل مهمة القائمين بأعمال التدقيق وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وتمكينهم من القيام بالمهام الموكولة إليهم. | ||||
المادة (18) | دون الاخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع اخر: | ||||
أ- | يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف دينار ولا تزيد على مائة ألف دينار كل من قام بدون ترخيص من المجلس بأي مما يلي: | ||||
1. | قبض أو استلام مبلغ نقدي أو أي مال من الغير لغايات التعامل لصالح هذا الغير في أي بورصة أجنبية، وسواء جرى هذا التعامل بواسطة من قبض أو استلم المبلغ النقدي أو المال أو أي شخص آخر. | ||||
2. | إجراء أي تعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو التوسط في إجراء هذا التعامل. | ||||
ب- | في حال تكرار أي من الافعال المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف دينار ولا تزيد على مائتي ألف دينار. | ||||
ج- | يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا تزيد على خمسين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين كل من قام بالاعلان بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأنه يتعامل لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط فيه دون أن يكون حاصلا على الترخيص وفق أحكام هذا القانون. | ||||
د- | يعاقب المتدخل أو المحرض بالعقوبة ذاتها. | ||||
المادة (19) | أ- | يعتبر باطلا أي عقد أو اتفاق يبرمه أي شخص غير مرخص وفق أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه لغايات التعامل لصالح شخص آخر في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه، ولهذا الاخير استرداد كامل المبالغ التي دفعها لغايات هذا العقد أو الاتفاق مع الفائدة القانونية محسوبة من تاريخ دفعها وإلى حين استردادها. | |||
ب- | على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر: | ||||
1. | إذا كان الشخص غير المرخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها، حسب مقتضى الحال، ومديرها العام والأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها. | ||||
2. | إذا كان الشخص غير المرخص شركة مساهمة عامة فيكون أعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل والتضامن معها عن رد المبالغ المدفوعة لها من الغير والفوائد القانونية المترتبة عليها. | ||||
المادة (20) | أ- | للمجلس أن يتخذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أو أي منها في الحالات التي يتبين فيها أن الشركة المرخصة أو أي من رئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها حسب مقتضى الحال، أو مديرها العام أو الأشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عنها، قد ارتكب أياً من المخالفات التالية: | |||
1. | مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه. | ||||
2. | قيام الشركة بعمليات غير سليمة أو غير آمنة لمصلحة عملائها أو دائنيها. | ||||
ب- | إذا وقعت أي من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز للمجلس أن يتخذ واحداً أو اكثر من الإجراءات التالية: | ||||
1. | توجيه تنبيه خطي. | ||||
2. | الطلب من الشركة المرخصة ازالة المخالفة وتصويب الوضع خلال المدة التي يحددها. | ||||
3. | الطلب من الشركة المرخصة وقف بعض أعمالها أو أنشطتها. | ||||
4. | الطلب من الشركة المرخصة وقف استخدام أي من مسؤوليها أو موظفيها عن العمل بشكل مؤقت أو فصله تبعاً لخطورة المخالفة. | ||||
5. | فرض غرامة يومية على الشركة المرخصة تتراوح من خمسين ديناراً إلى ألف دينار عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وحتى تصويب الوضع. | ||||
6. | اقالة رئيس مجلس إدارة الشركة المرخصة أو رئيس هيئة مديريها أو أي من أعضاء مجلس إدارتها أو هيئة مديريها أو مديرها العام. | ||||
7. | حل مجلس إدارة الشركة المرخصة أو هيئة مديريها وتعيين لجنة لإدارتها لمدة لا تزيد على اثني عشر شهراً، ويجوز للمجلس تمديدها حسب الضرورة لمدة أخرى. | ||||
8. | إلغاء ترخيص الشركة. | ||||
ج- | إذا تقرر اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فان ذلك لا يمنع من قيام المسؤولية المدنية والجزائية وفقاً لأحكام هذا القانون وأي تشريع آخر. | ||||
د- | للمتضرر الطعن في إجراءات أو قرارات المجلس المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة أمام محكمة العدل العليا. | ||||
المادة (21) | أ- | مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة على كل شخص كان يجري تعاملا لصالح الغير في بورصة أجنبية أو يتوسط في إجراء هذا التعامل قبل نفاذ أحكام هذا القانون أن يوفق أوضاعه مع أحكامه والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه خلال مدة لاتزيد على ستين يوما من تاريخ سريان مفعول هذا القانون، وللمجلس تمديدها لمدة لاتزيد على ستين يوما. | |||
ب- | لمجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس تمديد المدة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة لأي مدة أخرى يراها مناسبة، وذلك بناء على طلب الشخص المعني. | ||||
ج- | يحظر على الشخص المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال مدة توفيق الأوضاع القيام بأي من الأعمال الواردة في البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (18) من هذا القانون. | ||||
د- | على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، إذا تخلف الشخص عن توفيق أوضاعه خلال المدة المحددة وفقاً لأحكام هذه المادة فيعتبر مخالفا لأحكام هذا القانون وفي هذه الحالة، يراعى ما يلي: | ||||
1. | إذا كان هذا الشخص شركة من غير الشركات المساهمة العامة، فيكون المساهمون أو الشركاء فيها ورئيس وأعضاء مجلس إدارتها أو رئيس وأعضاء هيئة مديريها، حسب مقتضى الحال، ومديرها العام والأشخاص المفوضون بالتوقيع نيابة عنها مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه. | ||||
2. | إذا كان الشخص شركة مساهمة عامة فيكون رئيس وأعضاء مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين بالتكافل والتضامن عن أي التزامات وديون مترتبة عليها لصالح الغير نتيجة لتعاملها في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه. | ||||
3. | على المجلس أن يطلب من الجهات الرسمية والبلدية المختصة شطب تسجيل هذا الشخص وإلغاء أي تراخيص ممنوحة له. | ||||
4. | يعتبر هذا الشخص غير مرخص له بممارسة أي تعامل لصالح الغير في البورصات الأجنبية أو التوسط فيه. | ||||
هـ- | يصدر المجلس التعليمات اللازمة لتوفيق الأوضاع وفق أحكام هذه المادة. | ||||
المادة (22) | أ- | 1. | يحق للمجلس إصدار قرار بتصفية الشركة المرخصة في حال إلغاء ترخيصها وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه. | ||
2. | يكون المجلس هو المصفي لأي شركة مرخصة يتقرر تصفيتها وفقاً لأحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر نافذ المفعول، وله تفويض أي من موظفيه للقيام بواجبات المصفي وفقاً لأحكام التشريعات النافذة، كما يجوز للمجلس تفويض صلاحيات المصفي إلى لجنة لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من ذوي الخبرة والاختصاص من غير موظفي المجلس. | ||||
3. | لا يجوز للهيئة العامة للشركة المرخصة أن تصدر أي قرار بشأن تصفيته أو بيعها إلا بعد الحصول على موافقة خطية مسبقة من المجلس. | ||||
ب- | يحق للمتضرر الطعن في قرار التصفية الذي يصدره المجلس وفقاً لأحكام هذه المادة أمام محكمة العدل العليا. | ||||
المادة (23) | كل مخالفة لأحكام هذا القانون أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه لم ينص القانون على عقوبة خاصة بها يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين. | ||||
المادة (24) | تعتبر أي من المخالفات والجرائم المنصوص عليها في المادتين (18) و(21) من هذا القانون جريمة اقتصادية بالمعنى المقصود في قانون الجرائم الاقتصادية النافذ، ويسري عليها أحكام القانون المذكور. | ||||
المادة (25) | للمجلس، وفق ما يراه مناسباًَ، تزويد أي من البورصات الأجنبية أو أي من الشركات المرخصة من قبل تلك البورصات بمعلومات تتعلق بالشركات المرخصة من قبله وفقاً لأحكام هذا القانون . | ||||
المادة (26) | لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه. | ||||
المادة (27) | على الرغم من أي تشريع آخر أو اتفاق تختص المحاكم الأردنية بالنظر والفصل في أي نزاع يتكون فيما بين شركة مختصة وأحد عملائها أو بين شخص لم يوفق أوضاعه وفق أحكام المادة (21) من هذا القانون وأحد عملائه. | ||||
المادة (28) | أ- | يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. | |||
ب- | يصدر المجلس التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه، بما في ذلك التعليمات التي يجب على الشركة المرخصة التقيد بها لمكافحة عمليات غسل الأموال، وتنشر التعليمات في الجريدة الرسمية. | ||||
المادة (29) | رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون |
محامي شرعي . المحامي محمد ابوعزام . استشاره مجانيه 0797039590 :: الفئة الأولى :: مجموعة التشريعات الاردنيه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى