المواضيع الأخيرة
» قضيه بنك بدايه من طرف حنان فخري قطيش الأحد ديسمبر 16, 2018 5:25 pm
» الى الاصدقاء الذين يكتبون استشارتهم من الهاتف
من طرف المحامي محمد ابوعزام الإثنين ديسمبر 10, 2018 7:33 am
» طلاق مقابل الابراء
من طرف زائر الجمعة يونيو 16, 2017 5:22 pm
» قانون الحمايه من العنف الاسري
من طرف المحامي محمد ابوعزام الخميس ديسمبر 29, 2016 11:34 pm
» قانون البورصات
من طرف المحامي محمد ابوعزام الخميس ديسمبر 29, 2016 11:32 pm
» قانون الجرائم الاقتصادية
من طرف المحامي محمد ابوعزام الخميس ديسمبر 29, 2016 11:31 pm
» قانون الاجتماعات العامة
من طرف المحامي محمد ابوعزام الخميس ديسمبر 29, 2016 11:30 pm
» قانون الأسلحة النارية والذخائر
من طرف المحامي محمد ابوعزام الخميس ديسمبر 29, 2016 11:28 pm
» قانون الاحداث
من طرف المحامي محمد ابوعزام الخميس ديسمبر 29, 2016 11:25 pm
قانون الأسلحة النارية والذخائر
محامي شرعي . المحامي محمد ابوعزام . استشاره مجانيه 0797039590 :: الفئة الأولى :: مجموعة التشريعات الاردنيه
صفحة 1 من اصل 1
قانون الأسلحة النارية والذخائر
المملكة الأردنية الهاشمية
قانون الأسلحة النارية والذخائر
قانون رقم (34) لسنة 1952
المادة 1 :
يسمى هذا القانون ( قانون الأسلحة النارية والذخائر لسنة 1952 م) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
المادة 2 :
يكون للألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك :
* تعني لفظة ( المملكة ) المملكة الأردنية الهاشمية .
* تعني لفظة ( سلاح ) كل سلاح ناري مهما كان نوعه وكل جزء من سلاح ناري أو قطع غيار لأي سلاح ناري .
* تعني عبارة ( سلاح أوتوماتيكي ) الرشاشات من أي نوع كانت والأسلحة التي تقذف بحركة واحدة أكثر من قذيفة واحدة والأسلحة التي تعمل بقوة الغاز وقوة نابض الإرجاع وتقذف بكل ضغطة طلقة واحدة ولا تحتاج إلى تجهيز السائق ( ولا تشمل بنادق الصيد والمسدسات ) وكل جزء من هذه الأسلحة أو قطع غيارها .
المادة 3 :
أ ) يجوز لجميع الأهالي في المملكة أن يحتفظوا في منازلهم وأماكن إقامتهم بالبنادق والمسدسات اللازمة لاستعمالهم الذاتي فقط مع كمية من العتاد المخصص لذلك السلاح بالقدر الضروري للدفاع عن النفس شريطة أن يحصل الشخص الذي يرغب في اقتناء السلاح على رخصة مسبقة من وزير الداخلية أو من ينيبه وذلك قبل شراء السلاح من التاجر ، وعلى التاجر البائع أن يسجل رقم الرخصة واسم الشاري في سجلاته .
ب) يسمح لمن بحوزته ترخيص اقتناء السلاح أن يحمل السلاح خارج المناطق المبينة في المادة الرابعة من هذا القانون دونما حاجة لترخيص بحمله .
المادة 4 :
أ ) لا يجوز حمل الأسلحة النارية في مراكز المحافظات والأولوية ومديريات القضاء والنواحي والمخافر ومراكز البلديات والمجالس القروية إلا للأشخاص المسموح لهم بحمل السلاح قانوناً وهم :
1 - ضباط وأفراد القوات المسلحة الأردنية والأمن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني على أن يقتصر الحمل الأسلحة المسلمة إليهم رسمياً .
2 - حاشية جلالة الملك الخاصة .
3 - الوزراء العاملون والسابقون وأعضاء مجلس الأمة وأعضاء مجلس الأمة الاستشاري والحكام الإداريون.
4 - خفر وحرس القصبات والقرى على أن يكون في حيازتهم وثائق يذكر فيها نوع السلاح ورقمه وكمية العتاد المصرح بحمله مصدقة من مدراء الشرطة .
5 - أي مستخدم في الحكومة سلمت إليه أسلحة بمقتضى وظيفته .
6 - أي شخص يحمل ترخيصاً قانونياً .
ب) يحظر حمل الأسلحة النارية المرخصة للأشخاص المنصوص عليهم في البند (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة أثناء الاحتفالات الرسمية والحفلات العامة والمؤتمرات والاجتماعات ومواكب الأعراس والجنازات أو أي اجتماع آخر يزيد عدد المجتمعين فيه على عشرة أشخاص .
المادة 5 :
1 - يمنع بصورة مطلقة حمل أو بيع أو شراء أو حيازة أي نوع من المدافع .
2 - يجوز حمل الأسلحة الأوتوماتيكية بترخيص من وزير الداخلية أو من ينيبه .
3 - يجوز لوزير الداخلية أو من ينيبه عنه أن يعطي رخصاً مجانية بحيازة وحمل الأسلحة الأوتوماتيكية وذخائرها ضمن خمسة عشر كيلو متراً من خط الهدنة المؤقتة .
المادة 6 :
أ ) تقسم رخص الأسلحة التي تصدر بمقتضى هذا القانون إلى الأنواع الأربعة التالية :
1 - رخصة حمل سلاح وتمنح للشخص الطبيعي .
2 - رخصة اقتناء سلاح وتمنح للشخص الطبيعي .
3 - رخصة اتجار بالأسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي .
4 - رخصة صنع أسلحة وتمنح للشخص الطبيعي والمعنوي .
وتعتبر هذه الرخص شخصية ولا تستعمل إلا من قبل الشخص الذي صدرت باسمه وتنتهي حكماً بوفاة الشخص الطبيعي الذي صدرت باسمه أو بإنهاء الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي وعلى الورثة أو وصيهم تعديل أوضاعهم وفق أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الوفاة . أما الأشخاص المعنويين فتطبق بحقهم القواعد العامة المتعلقة بالمؤسسات والشركات.
ب) لا تعطى رخصة حمل أو اقتناء سلاح لمن حكم عليه بجناية أو لمن لم يكمل الحادية والعشرين من العمر.
المادة 7 :
يحظر على أي شخص أن يصنع أسلحة نارية أو ذخيرة في المملكة إلا بترخيص من مجلس الوزراء .
المادة 8 :
لا يجوز لأي شخص أن يستورد الأسلحة أو الذخيرة أو يصدرها أو يتاجر بها داخل المملكة إلا إذا كان مرخصاً بذلك من وزير الداخلية أو من ينيبه.
المادة 9 :
لا يسمح بتصدير السلاح إلى خارج المملكة .
المادة 10 :
لمجلس الوزراء أن يصدر بموافقة جلالة الملك أنظمة لتنظيم ما يلي :
أ ) كيفية إحراز الأسلحة والذخائر وحملها والاتجار بها .
ب) صنع الأسلحة والذخائر وكيفية الاحتفاظ بها .
ج ) مقدار الرسوم التي تستوفي عن الرخص .
د ) لتنفيذ أي غاية من غايات هذا القانون .
المادة 11 :
أ ) كل من صنع أو استورد أو حاز أو نقل أو باع أو اشترى أو توسط في شراء أو بيع أي مدفع أو سلاح أوتوماتيكي بدون ترخيص بقصد استعمالها على وجه غير مشروع يعاقب بالإعدام ويصادر السلاح .
ب) كل من صنع أو استورد أو صدر أو حاول تصدير الأسلحة النارية أو الذخائر بدون ترخيص يعاقب بالأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ويصادر السلاح .
ج ) كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو أي نظام يصدر بموجبه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ويصادر السلاح .
المادة 12 :
تلغى القوانين والأنظمة والمراسيم التي سبقت هذا القانون .
المادة 13 :
رئيس الوزراء ووزراء الداخلية والعدلية والدفاع مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون .
محامي شرعي . المحامي محمد ابوعزام . استشاره مجانيه 0797039590 :: الفئة الأولى :: مجموعة التشريعات الاردنيه
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى